مسألة ١٦١٥
التجريدالحنفيةالمسائل ٥٢٬١٠٩ إلى ٥٢٬١١٨
-
١/٦٥٢٠١/٦٥٢٠
نذر المشي إلى بيت الله
-
قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا قال: لله علي المشي إلى بيت الله؛ لزمه إحرام.
-
وقال الشافعي رحمه الله: إن قال: لبيت الله الحرام. لزمه،
-
وكذلك إن قال: بيت الله. ونوى.
-
وان أطلق، ففيه وجهان.
-
لنا: ما روي أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية حاسرة، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تحرم. ولم يسأل عن نيتها.
-
ولأن بيت الله يفهم من إطلاقه الكعبة دون غيرها، فوجب أن يحمل على الإطلاق.
-
احتجوا: بأن المساجد كلها بيوت الله تعالى،
-
فلا يتخصص بيت منها إلا بيته.
-
قلنا: كلها بيوت الله تعالى، لكن الإطلاق يتناول ما ذكرناه دون غيره.