فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٦١٥

التجريدالحنفيةالمسائل ٥٢٬١٠٩ إلى ٥٢٬١١٨

  1. ١/٦٥٢٠١/٦٥٢٠

    نذر المشي إلى بيت الله

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا قال: لله علي المشي إلى بيت الله؛ لزمه إحرام.

  3. وقال الشافعي رحمه الله: إن قال: لبيت الله الحرام. لزمه،

  4. وكذلك إن قال: بيت الله. ونوى.

  5. وان أطلق، ففيه وجهان.

  6. لنا: ما روي أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية حاسرة، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تحرم. ولم يسأل عن نيتها.

  7. ولأن بيت الله يفهم من إطلاقه الكعبة دون غيرها، فوجب أن يحمل على الإطلاق.

  8. احتجوا: بأن المساجد كلها بيوت الله تعالى،

  9. فلا يتخصص بيت منها إلا بيته.

  10. قلنا: كلها بيوت الله تعالى، لكن الإطلاق يتناول ما ذكرناه دون غيره.