فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١١٦٠

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٨٬٧١٥ إلى ٣٨٬٧٢٥

  1. ١/٤٩٧٠١/٤٩٧٠

    لا يحال بين الزوج ومنكوحته في الطلاق المبهم

  2. قال أصحابنا: إذا طلق إحدى امرأتيه بغير عينها، أو بعينها واختلطت لزمه البيان في المعين، والتعيين في [غير] المعين ولا يحال بينه وبينهما.

  3. وقال الشافعي: يحال بينه وبينهما.

  4. لنا: أن الملك يزول في غير معين وهو يملك التعيين،

  5. فلا يحال بينه وبين الجميع، كمن باع قفيزًا من صبرة، ولأنه إذا طلق إحداهما بعينها فالمطلقة معتدة والزوج لا يحال بينه وبين المعتدة، لأن الواجب كونها في منزله إلى أن تنقضي عدتها،

  6. وإن كان تعين بالحيلولة معه من وطئها، فلذلك نقول:

  7. وأما إن كان إحداهما تعين عينها فله أن يتخير في البيان،

  8. فلا معنى للحيلولة بين المشتري ومتاعه على وجه الخيار.

  9. احتجوا: بأن إحداهما أجنبية محرمة عليه.

  10. والجواب: أنه يبطل به إذا باع قفيزًا من صبرة، فإنه يحرم عليه،

  11. ولا يحال بينه وبين البائع.