مسألة ٣٢٥
التجريدالحنفيةالمسائل ٩٬٤٩٤ إلى ٩٬٥٠١
-
١/١٢٧٤١/١٢٧٤
يخرص التمر ويحزر الزرع ليعرف قدرهما
-
قال أصحابنا: يخرص التمر ويحزر الزرع ليعرف قدرهما ويترك في يد أرباب الأموال،
-
فإن ادعوا نقصانا ينقص مثله في العادة قبل قولهم،
-
وإن ادعوا نقصانا كثيرا لم يقبل قولهم.
-
وقال الشافعي: يخرص النخل والكرم ويخير المالك،
-
فإن شاء أمسكه أمانة ولم يجز له الانتفاع بشيء منه،
-
وإن شاء أمسكه مضمونا، وحل تصرفه فيه ويضمن للمساكين عشره تمرا فكان يتفق في الخرص ويختلف في الفرض به.
-
والدليل على أنه لا يجوز تمليكه لرب المال بخرصه أنه تمليك رطب بتمر حزرا فلا يجوز كغير الزكاة؛ ولأن حق المساكين كحق أحد الشريكين