مسألة ٤٧٦
التجريدالحنفيةالمسائل ١٤٬٨٢٢ إلى ١٤٬٨٢٩
-
١/١٩٠٩١/١٩٠٩
لا يجوز الجمع إلا لمحرم بالحج
-
قال أصحابنا: لا يجوز الجمع إلا لمحرم بالحج.
-
وقال الشافعي: يجوز للمحرم، والمحل بالعمرة إذا كان مسافرًا.
-
وهذه المسألة مبنية على: أن الجمع بين الصلاتين لأجل السفر لا يجوز.
-
ولأنهما صلاتا فرض؛ فلا يجوز الجمع بينهما في وقت إحداهما لغير الحاج، كالعشاء والفجر.
-
ولأن كل جمع لا يجوز للمقيم لا يجوز للمسافر، كالفجر والظهر.
-
قالوا: كل مسافر جاز له القصر، جاز له الجمع، كالمحرم.
-
قلنا: المحرم يجوز له الجمع ليصل الوقوف والدعاء من غير فصل، وهذا لا يوجد في المحرم بالعمرة.