فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٤٧٦

التجريدالحنفيةالمسائل ١٤٬٨٢٢ إلى ١٤٬٨٢٩

  1. ١/١٩٠٩١/١٩٠٩

    لا يجوز الجمع إلا لمحرم بالحج

  2. قال أصحابنا: لا يجوز الجمع إلا لمحرم بالحج.

  3. وقال الشافعي: يجوز للمحرم، والمحل بالعمرة إذا كان مسافرًا.

  4. وهذه المسألة مبنية على: أن الجمع بين الصلاتين لأجل السفر لا يجوز.

  5. ولأنهما صلاتا فرض؛ فلا يجوز الجمع بينهما في وقت إحداهما لغير الحاج، كالعشاء والفجر.

  6. ولأن كل جمع لا يجوز للمقيم لا يجوز للمسافر، كالفجر والظهر.

  7. قالوا: كل مسافر جاز له القصر، جاز له الجمع، كالمحرم.

  8. قلنا: المحرم يجوز له الجمع ليصل الوقوف والدعاء من غير فصل، وهذا لا يوجد في المحرم بالعمرة.