فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٤٤٣

التجريدالحنفيةالمسائل ١٣٬٧٦٠ إلى ١٣٬٧٦٨

  1. ١/١٧٨٤١/١٧٨٤

    حكم دخول المنكبين في القباء دون الكمين

  2. قال أصحابنا: إذا أدخل منكبيه في القباء، ولم يدخل في كميه: جاز، ولا فدية عليه.

  3. وقال الشافعي: عليه الفدية.

  4. لنا: أنه ليس يحتاج في حفظه إلى تكلف، كما إذا ارتدى بالقميص.

  5. ولنه لبس لو كان ناسيًا، لم تجب به الفدية، كذلك إذا كان عامدًا، أصله: إذا طرحه على كتفه طرحًا.

  6. احتجوا: بحديث ابن عمر - رضي الله عنه -: (أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما الذي يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا الأقبية) .

  7. ١/١٧٨٥١/١٧٨٥

    قلنا: أراد به اللبس المعتاد، وذلك بإدخال اليد في الكم. يبين ذلك: أنه جمع بينهما وبين القميص، وإنما يمنع القميص اللبس المعتاد دون غيره.

  8. قالوا: لبس المخيط على الوجه الذي يلبس عليه في العادة، فجاز أن تجب به الكفارة، أصله: إذا أدخل يديه في كميه.

  9. قلنا: لا نسلم أن هذا هو اللبس المعتاد؛ ولأنه إذا أدخل يديه في كميه وكلف حفظه وإمساكه، فصار كالسلاح له والقميص.