مسألة ٤٤٣
التجريدالحنفيةالمسائل ١٣٬٧٦٠ إلى ١٣٬٧٦٨
-
١/١٧٨٤١/١٧٨٤
حكم دخول المنكبين في القباء دون الكمين
-
قال أصحابنا: إذا أدخل منكبيه في القباء، ولم يدخل في كميه: جاز، ولا فدية عليه.
-
وقال الشافعي: عليه الفدية.
-
لنا: أنه ليس يحتاج في حفظه إلى تكلف، كما إذا ارتدى بالقميص.
-
ولنه لبس لو كان ناسيًا، لم تجب به الفدية، كذلك إذا كان عامدًا، أصله: إذا طرحه على كتفه طرحًا.
-
احتجوا: بحديث ابن عمر - رضي الله عنه -: (أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما الذي يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا الأقبية) .
-
١/١٧٨٥١/١٧٨٥
قلنا: أراد به اللبس المعتاد، وذلك بإدخال اليد في الكم. يبين ذلك: أنه جمع بينهما وبين القميص، وإنما يمنع القميص اللبس المعتاد دون غيره.
-
قالوا: لبس المخيط على الوجه الذي يلبس عليه في العادة، فجاز أن تجب به الكفارة، أصله: إذا أدخل يديه في كميه.
-
قلنا: لا نسلم أن هذا هو اللبس المعتاد؛ ولأنه إذا أدخل يديه في كميه وكلف حفظه وإمساكه، فصار كالسلاح له والقميص.