فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ٦٬٥٠٧
-
٢/٤١٢/٤١
وكل عقد ناقل للأصل، كجعله صداقاً، وعوض خلع، أو أجرة أو هبة، كالبيع فيما ذكرنا، لأنه عقد يزيل الملك عن الأصل، فأزاله عن الثمرة قبل الظهور كالبيع.
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ٦٬٥٠٧
وكل عقد ناقل للأصل، كجعله صداقاً، وعوض خلع، أو أجرة أو هبة، كالبيع فيما ذكرنا، لأنه عقد يزيل الملك عن الأصل، فأزاله عن الثمرة قبل الظهور كالبيع.