فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٥٣٩ إلى ١٤٬٥٤٢
-
٣/١٧٤٣/١٧٤
وإن وطئ التي ظاهر منها في ليالي الصوم، لزمه الاستئناف، لقول الله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} . أمر بهما خاليين عن التماس، ولم يوجد،
-
وعنه: لا ينقطع التتابع؛ لأنه وطء لا يفطر به. فلم يقطع التتابع، كوطء غيرها،
-
وإن وطئ غيرها ليلاً، لم ينقطع التتابع؛ لأنه غير ممنوع منه،
-
وإن وطئها نهاراً ناسياً أفطر، وانقطع التتابع وعنه: لا يفطر ولا ينقطع التتابع به.