فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٩٣٣ إلى ١٦٬٩٣٨
-
٤/٤٤٤/٤٤
ويقسم الورثة دون غيرهم في إحدى الروايتين؛ لأنها يمين في دعوى، فلم تشرع في حق غير المتداعيين، كسائر الأيمان.
-
والثانية: يقسم من العصبة الوارث وغيرهم خمسون رجلًا؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم» فعلى هذا يحلف أولياؤه - الأقرب منهم فالأقرب، كقولنا في تحمل العقل - كل واحد يمينًا واحدة، وعلى الرواية الأولى يفرض على ورثة المقتول على قد ميراثهم،
-
فإن كان له ابنان، حلف كل واحد منهما خمسة وعشرين يمينًا،
-
وإن كان فيها كسر جبر وكملت يمينًا في حق كل واحد،
-
فإذا كانوا ثلاثة بنين، حلف كل واحد سبعة عشر يمينًا،
-
وإن كان له أب وابن، حلف الأب تسعة أيمان، وحلف الابن اثنين وأربعين يمينًا؛ لأن اليمين لا تتبعض، فوجب أن تكمل.