فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٤٬٠٠٤ إلى ٤٬٠٠٨
-
١/٤٢٧١/٤٢٧
الثامن: ابن السبيل. وهو المسافر المنقطع به وله اليسار في بلده، فيعطى من الصدقة ما يبلغه،
-
فأما المنشئ للسفر من بلده فليس بابن سبيل؛ لأن السبيل الطريق، وابنها الملازم لها الكائن فيها، والقاطن في بلده ليس بمسافر،
-
ولا له حكم المسافر.
-
فإن كان هذا فقيراً أعطي لفقره، وإلا فلا.
-
ومن كان سفره لمعصية فهل يدفع إليه بعد التوبة ما يرجع به؟ على وجهين، كما ذكرنا فيمن غرم لمعصية.