فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٬٦٤٨ إلى ٢٬٦٤٩
-
١/٣٣٠١/٣٣٠
ولا يشترط للجمعة إذن الإمام؛ لأن علياً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - صلى بالناس، وعثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - محصور، ولأنها من فرائض الأعيان، فلم يعتبر لها إذن الإمام، كالظهر. قال أحمد: وقعت الفتنة بالشام تسع سنين، فكانوا يجمعون لكن إن أمكن استئذانه فهو أكمل وأفضل،
-
وعنه أنه شرط؛ لأنه لا يقيمها في كل عصر إلا الأئمة.