فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ١١٬٦٣٣
-
٢/٣٣٣٢/٣٣٣
وإن قتل المدبر سيده، بطل تدبيره، لأنه استحقاق علق بالموت من غير فعل، فأبطله القتل، كالإرث والوصية.
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ١١٬٦٣٣
وإن قتل المدبر سيده، بطل تدبيره، لأنه استحقاق علق بالموت من غير فعل، فأبطله القتل، كالإرث والوصية.