فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٧٤٠ إلى ٨٬٧٤٣

  1. ٢/١٦٥٢/١٦٥

    وينعقد بلفظ المساقاة؛ لأنه موضوعها، وبما يؤدي معناه؛ لأنه المقصود المعنى،

  2. ولا يثبت فيها خيار الشرط،

  3. وإن قلنا بلزومها؛ لأنه لا يمكن رد المعقود عليه إذا فسخ، وفي خيار المجلس وجهان: أحدهما: لا يثبت؛ لأنه لا يثبت فيها خيار الشرط، فأشبه النكاح.

  4. والثاني: يثبت؛ لأنه عقد لازم يقصد به المال، فأشبه البيع.