فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٧٤٠ إلى ٨٬٧٤٣
-
٢/١٦٥٢/١٦٥
وينعقد بلفظ المساقاة؛ لأنه موضوعها، وبما يؤدي معناه؛ لأنه المقصود المعنى،
-
ولا يثبت فيها خيار الشرط،
-
وإن قلنا بلزومها؛ لأنه لا يمكن رد المعقود عليه إذا فسخ، وفي خيار المجلس وجهان: أحدهما: لا يثبت؛ لأنه لا يثبت فيها خيار الشرط، فأشبه النكاح.
-
والثاني: يثبت؛ لأنه عقد لازم يقصد به المال، فأشبه البيع.