فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٩٤٨ إلى ١٤٬٩٤٩
-
٣/٢٠٣٣/٢٠٣
فإن اختارت امرأة المفقود الصبر حتى يتبين أمره، فلها النفقة والمسكن أبدًا، سواء ضرب لها الحاكم مدة تتربص فيها، أو لم يضربها؛ لأننا لم نحكم ببينونتها بضرب المدة، فهي باقية على حكم الزوجية.
-
وإن حكم لها بالفرقة، انقطعت نفقتها، لمفارقتها إياه حكمًا.