فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٣١ إلى ٩٣٥

  1. ١/١٤٨١/١٤٨

    ولا تصير المرأة معتادة حتى تعلم حيضها وطهرها وشهرها، ويتكرر.

  2. وشهرها: هو المدة التي يجتمع لها فيه حيض وطهر، وأقل ذلك أربعة عشر يوماً، يوم للحيض وثلاثة عشر للطهر، وغالبه الشهر المعروف، لحديث حمنة، ولأنه غالب عادات النساء، وأكثره، لا حد له [لأن أكثر الحيض لا يتعداه] وتثبت العادة بالتمييز، كما تثبت بانقطاع الدم،

  3. فلو رأت المبتدأة خمسة أيام دماً أسود،

  4. ثم احمر وعبر أكثر الحيض، وتكرر ذلك ثلاثاً،

  5. ثم رأت في الرابع دماً مبهماً، كان حيضها أيام الدم الأسود؛ لأنه صار عادة لها.