فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٣١ إلى ٩٣٥
-
١/١٤٨١/١٤٨
ولا تصير المرأة معتادة حتى تعلم حيضها وطهرها وشهرها، ويتكرر.
-
وشهرها: هو المدة التي يجتمع لها فيه حيض وطهر، وأقل ذلك أربعة عشر يوماً، يوم للحيض وثلاثة عشر للطهر، وغالبه الشهر المعروف، لحديث حمنة، ولأنه غالب عادات النساء، وأكثره، لا حد له [لأن أكثر الحيض لا يتعداه] وتثبت العادة بالتمييز، كما تثبت بانقطاع الدم،
-
فلو رأت المبتدأة خمسة أيام دماً أسود،
-
ثم احمر وعبر أكثر الحيض، وتكرر ذلك ثلاثاً،
-
ثم رأت في الرابع دماً مبهماً، كان حيضها أيام الدم الأسود؛ لأنه صار عادة لها.