فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٠٬٩١٤ إلى ٢٠٬٩١٧
-
٤/٢٩٣٤/٢٩٣
فإن شهد اثنان على اثنين بقتل رجل، فشهد الآخران أن الأولين قتلاه، فصدق الولي الأولين، حكم بشهادتهما؛ لأنهما غير متهمين،
-
وإن صدق الآخرين وحدهما، لم يحكم له بشيء؛ لأنهما متهمان، لكونهما يدفعان عن أنفسهما القتل،
-
وإن صدق الجميع، فكذلك لأنهما متعارضتان،
-
فلا يمكن الجمع بينهما.