فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٨٦٢ إلى ١٤٬٨٦٧
-
٣/١٩٨٣/١٩٨
واختلف عن أحمد في حد الإياس، فعنه: أقله خمسون سنة؛ لأن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالت: لن ترى المرأة في بطنها ولدًا بعد خمسين سنة.
-
وعنه: إن كانت من نساء العجم فخمسون،
-
وإن كانت من نساء العرب فستون؛ لأنهن أقوى طبيعة. وذكر الزبير في كتاب ((النسب) ) : أن هند بنت أبي عبيد بن عبد الله بن زمعة، ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب، ولها ستون سنة.
-
قال: ويقال: لن تلد بعد الخمسين إلا عربية،
-
ولا بعد الستين إلا قرشية. ويحتمل كلام الخرقي أن يكون حده: ستون سنة في حق الكل، لقوله:
-
وإذا رأته بعد الستين، فقد زال الإشكال، وتيقن أنه ليس بحيض.