فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ١٩٬٦٢٣
-
٤/٢١٥٤/٢١٥
وإن نذر صوم يوم يقدم فلان، فصادف رمضان، فحكمه حكم ما لو صادف يوم العيد. وقال الخرقي: يجزئه صيامه لرمضان ونذره؛ لأنه قد فعل الصيام.
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ١٩٬٦٢٣
وإن نذر صوم يوم يقدم فلان، فصادف رمضان، فحكمه حكم ما لو صادف يوم العيد. وقال الخرقي: يجزئه صيامه لرمضان ونذره؛ لأنه قد فعل الصيام.