فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٬٦٠٩ إلى ١٨٬٦١٠
-
٤/١٥٣٤/١٥٣
وما أهداه أهل الحرب لأمير الجيش، أو غيره من أهل الجيش في دار الحرب، فهو غنيمة؛ لأنه يغلب على الظن أنه بذله خوفا من المسلمين.
-
وإن كانت الهدية من دار الحرب إلى دار الإسلام، فهي لمن أهدي إليه؛ لأنه تبرع له بذلك من غير خوف، فأشبه هدية المسلمين.