فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٩٬٠٤٧ إلى ١٩٬٠٦٢
-
٤/١٨٠٤/١٨٠
ويمنعون من دخول الحرم؛ لقول الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} . والمسجد الحرام: الحرم، بدليل قوله سبحانه: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} وأراد مكة؛ لأنه أسري به من بيت أم هانئ.
-
فإن جاء رسولا، خرج إليه من يسمع منه،
-
فإن لم يكن له بد من لقاء الإمام، خرج إليه، ولم يأذن له،
-
فإن دخله عالما بالمنع، عزر،
-
وإن كان جاهلا، أخرج ونهي وهدد،
-
وإن كان مريضا، أو ميتا، أخرج ولم يدفن فيه،
-
فإن دفن نبش وأخرج إلا أن يكون قد بلي؛ لأنه إذا لم يجز دخوله في حياته، فدفن جيفته فيه أولى.
-
وحد الحرم: من طريق المدينة، على ثلاثة أميال،
-
ومن طريق العراق على سبعة أميال،
-
ومن طريق الجعرانة تسعة أميال،
-
ومن طريق عرفة سبعة أميال،
-
ومن طريق جدة عشرة أميال،
-
فإن صالحهم على دخوله لم يجز،
-
وإن كان بعوض لم يجز.
-
فإن دخلوا إلى الموضع الذي صالحهم عليه، أخذ منهم العوض؛ لأنهم استوفوا المعوض، فلزمهم العوض.
-
فإن دخلوا إلى بعضه، أخذ منهم بقدره.