فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٬٤٢٥ إلى ٣٬٤٢٩
-
١/٣٨٩١/٣٨٩
ولا يؤخذ في الصدقة إلا الأنثى، لورود النص بها. وفضلها بدرها ونسلها، إلا الأتبعة في البقر حيث وجبت، وابن لبون مكان بنت مخاض، إذا عدمت،
-
فإن كانت ماشيته كلها ذكوراً جاز إخراج الذكر في الغنم وجهاً واحداً لأن الزكاة وجبت مواساة، والمواساة إنما تكون بجنس المال.
-
ويجوز إخراجه في البقر في أصح الوجهين لذلك. وفي الإبل وجهان:
-
١/٣٩٠١/٣٩٠
إحداهما: يجوز لذلك.
-
والآخر: لا يجوز، لإفضائه إلى إخراج ابن لبون عن خمس وعشرين وست وثلاثين، وفيه تسوية بين النصابين. فعلى هذا يخرج أنثى ناقصة بقدر قيمة الذكر، وعلى الوجه الأول يخرج ابن لبون عن النصابين، ويكون التعديل بالقيمة. ويحتمل أن يخرج بن مخاض عن خمس وعشرين فيقوم الذكر مقام الأنثى التي في سنه، كسائر النصب [ويحتمل أن لا يخرج الذكر فعلى هذا يخرج أنثى ناقصة بقدر قيمة الذكر وعلى الوجه الأول يخرج ابن لبون عن نصابين ويكون التعديل بالقيمة] .