فصل في تعريف الرشد وما يعرف به
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٧٧١ إلى ٧٬٧٧٣
-
٢/١١٠٢/١١٠
والرشد: الصلاح في المال؛ لأن ابن عباس قال في قَوْله تَعَالَى:
-
{فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} قال: إصلاحاً في أموالهم، ولأن الحجر عليه، لحفظ ماله، فيزول بصلاحه، كالعدل. ولأن الفسق معنى، لو طرأ بعد الرشد، لم يوجب الحجر، فلم يمنع من الرشد، كالمرض.
-
فإن كان فسقه يؤثر في تلف ماله، كشراء الخمر ودفعها في الغناء والقمار، فليس برشيد؛ لأنه مفسد لماله.