فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٩٬٥٨٣ إلى ١٩٬٥٨٥
-
٤/٢١١٤/٢١١
وإن حلف لا يفعل شيئين، ففعل أحدهما، ففيه الروايتان.
-
ويحتمل أن يفرق بين اليمين بالله تعالى، والطلاق؛ لأن اليمين بالطلاق تعليق على شرط، وما علق على شرط لا يوجد قبل تمامه، وما علق على شرطين لا يوجد عند أحدهما، ولهذا إذا قال لزوجتيه: إذا حضتما فأنتما طالقتان، فحاضت إحداهما، لم تطلق واحدة منهما.
-
ولو قال: إن كلمتك ودخلت دارك فأنت طالق، أو إن كلمتك، فدخلت دارك، أو ثم دخلت دارك، لم يحنث بفعل أحدهما وجهاً واحداً.