فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٧٠٣ إلى ١٢٬٧٠٨
-
٣/٥٧٣/٥٧
ويجوز أن يكون الصداق قليلاً، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «التمس ولو خاتماً من حديد» ولأنه بدل منفعتها، فكان تقديره إليها، كأجرتها.
-
ويجوز أن يكون كثيراً، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
-
٣/٥٨٣/٥٨
ولا تستحب الزيادة على خمسمائة درهم؛ لأنه صداق أزواج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وبناته. بدليل ما روى أبو سلمة قال: «سألت عائشة عن صداق النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقالت: ثنتا عشر أوقية ونش، فقلت: وما نش؟ قالت: نصف أوقية» .
-
رواه مسلم، وأبو داود؛ ولأنه إذا كثر أجحف، ودعا إلى المقت.
-
ويستحب تخفيفه، لما روت عائشة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة» رواه أحمد.