فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٢٨٤ إلى ٩٬٢٩٤
-
٢/١٩٦٢/١٩٦
ويرمي واحد بعد الآخر؛ لأن رميهما يفضي إلى التنازع بالمصيب،
-
فإن اتفقا على المبتدئ منهما جاز،
-
وإن كان بينهما شرط عمل به،
-
وإن اختلفا ولا شرط بينهما، قدم المخرج،
-
فإن كان المخرج غيرهما، اختار منهما،
-
فإن لم يختر أقرع بينهما،
-
وإذا بدأ أحدهما في وجه، بدأ الآخر في الثاني تعديلًا بينهما،
-
فإن شرطا البداية لأحدهما في كل الوجوه، لم يصح؛ لأنه تفضيل،
-
وإن فعلاه بغير شرط جاز؛ لأنه لا أثر له في إصابة،
-
ولا تجويد رمي، ويرميان مراسلة سهمًا وسهمًا، أو سهمين وسهمين.
-
وإن اتفقا على غير هذا، جاز لعدم تأثيره في مقصود المناضلة.