فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٠٠٦ إلى ٨٬٠١٠
-
٢/١٢٤٢/١٢٤
الشرط الثاني: تماثل الحقين؛ لأنها تحويل الحق، فيعتبر تحوله على صفته، ويعتبر التماثل في ثلاثة أشياء: الجنس،
-
فلو أحال من عليه أحد النقدين بالآخر، لم يصح. والصفة،
-
فلو أحال عن المصرية بأميرية، أو عن المكسرة بصحاح، لم يصح. والحلول والتأجيل،
-
فإن كان أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً، أو أجل أحدهما مخالفاً لأجل الآخر، لم يصح.
-
وإن صحت الحوالة، فتراضيا على خير مما أحيل به، أو دونه أو تعجيله، تأخيره، أو الاعتياض عنه، جاز؛ لأنه دين ثابت، فجاز فيه ذلك كغير المحال به.