فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٤٢٨ إلى ١٠٬٤٣٠
-
٢/٢٥٨٢/٢٥٨
وينفق على الوقف من حيث شرط الواقف؛ لأنه لما اتبع شرط الواقف في سُبُله كذلك في النفقة عليه،
-
فإن لم يشرط النفقة عليه، أنفق عليه من غلته، لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بالنفقة عليه،
-
فإن لم يكن له غلة، أنفق عليه الموقوف عليه؛ لأنه ملكه.