فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب موقف الإمام والمأموم في الصلاة

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٬٢٥٤ إلى ٢٬٢٦٥

  1. ١/٢٩٩١/٢٩٩

    باب موقف الصلاة إذا كان المأموم واحدًا، وقف عن يمين الإمام،

  2. فإن كبر عن يساره أداره الإمام عن يمينه،

  3. فإن جاء آخر كبر وتأخر فصفا خلفه،

  4. ولا يتقدم الإمام إلا إن كان الموضع ضيقًا،

  5. فإن كبر الثاني عن يساره أخرهما الإمام بيديه؛ لما «روى جابر قال: سرت مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في غزوة، فقام يصلي فتوضأت، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأخذ بيدي، فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره، فأخذنا بيديه جميعًا حتى أقامنا خلفه» من المسند.

  6. وإن صليا عن يمينه، أو أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره جاز؛ لما روي: «أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، وقال: هكذا رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فعل» رواه أبو داود. ولأن الوسط موقف لإمام العراة وإمامة النساء.

  7. فإن كان معهم امرأة قامت خلفهم؛ لما «روى أنس قال: قام رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا، فصلى بنا ركعتين» متفق عليه.

  8. فإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء، تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء؛ لما «روى أبو مالك الأشعري أنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قال: أقام الصلاة، فصف الرجال، ثم صف خلفهم الغلمان، ثم صلى بهم، ثم قال: هكذا قال عبد الأعلى، لا أحسبه إلا قال: صلاة أمتي» رواه أبو داود.

  9. فإن لم يكن مع الرجال إلا امرأة، وقفت خلفه،

  10. فإن كان معه صبي وقف عن يمينه، لما «روى ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي من الليل، فقمت فوقفت عن يساره، فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه» متفق عليه.

  11. فإن كان معه رجل وصبي في فرض وقف بينهما، كما في حديث ابن مسعود، وجعل الرجل عن يمينه، أو جعلهما عن يمينه،

  12. وإن كان في نافلة وقفا خلفه على ما في حديث أنس.