فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٤٣٩ إلى ١١٬٤٤٢

  1. ٢/٣٢٢٢/٣٢٢

    ولا يصح العتق إلا من جائز التصرف،

  2. ولا يصح من صبي،

  3. ولا مجنون ولا سفيه، لأنه تبرع في الحياة، فأشبه الهبة.

  4. ولا يصح عتق الموقوف، لأنه فيه إبطالاً لحق البطن الثاني منه، وليس له ذلك.