فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٬٥٥٠ إلى ١٨٬٥٥٦

  1. ٤/١٤٩٤/١٤٩

    وإذا كان في السبي، من يعتق على بعض الغانمين بالملك، أو عتق عبدا من الغنيمة عتق عليه كله، وعليه قيمته، يرد في المقسم إن كان موسرا؛ لأنه ملك جزءا منه بفعله، فعتق عليه جميعه، كما لو اشترى جزءا منه.

  2. وإن كان معسرا، لم يعتق عليه، إلا ما ملك منه كذلك.

  3. ومن وطئ جارية من المغنم، ممن له فيها حق أو لولده،

  4. فلا حد عليه للشبهة ويعزر، وعليه مهرها؛ لأنه وطء سقط فيه الحد عن الواطئ للشبهة، فوجب به المهر، كالوطء في نكاح فاسد،

  5. وإن أحبلها، ثبت نسب الولد، وينعقد حرا للشبهة، وتصير أم ولد له، وعليه قيمتها ترد في المغنم. وهل يلزمه قيمة الولد؟ فيه روايتان:

  6. إحداهما: تلزمه لأنه فوت رقه.

  7. والثانية: لا يجب؛ لأنه ينعقد حرا، فلم يدخل في ملك الغانمين.