فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٤٦٦ إلى ٩٬٤٦٨
-
٢/٢٠٥٢/٢٠٥
فإن التقطه موسر ومعسر، قدم الموسر؛ لأنه أحظ للطفل،
-
فإن تساويا وتشاحا، أقرع بينهما؛ لقول الله تعالى: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} ، ولأنهما تساويا في الحق، فأقرع بينهما، كالعبدين في العتق،
-
وإن ترك أحدهما نصيبه، كلفه الآخر، والرجل والمرأة في هذا سواء؛ لأن المرأة أجنبية، والرجل يحضنه بأجنبية، فهما سواء.