فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٤٨٧ إلى ١٥٬٤٨٨
-
٣/٢٣٦٣/٢٣٦
فإن كان له عليها دين من جنس الواجب لها من النفقة، فأراد أن يحتسب به عليها وهي موسرة، فله ذلك؛ لأن له أن يقضي دينه من أي ماله شاء، وهذا منه،
-
وإن كانت معسرة، لم يملك ذلك؛ لأن قضاء الدين في الفاضل عن الكفاية، ولا فضل لها.