فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب كفارة اليمين

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٩٬٢٥٦ إلى ١٩٬٢٥٧

  1. ٤/١٩٣٤/١٩٣

    ومن حلف، فهو مخير في التكفير قبل الحنث أو بعده، سواء كانت الكفارة صوماً أو غيره، لما روى عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير» متفق عليه.

  2. وفي لفظ: «ثم ائت الذي هو خير» رواه أبو داود؛ لأنه كفر بعد سببه، فجاز ككفارة الظهار، والقتل بعد الجرح.