فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬١٢١ إلى ٨٬١٢٥
-
٢/١٣١٢/١٣١
ويصح ضمان الحالّ مؤجلاً؛ لأن الغريم يلزمه أداؤه في جميع الأزمنة، فجاز للضامن التزام ذلك في بعضه، كبعض الدين،
-
وإن ضمن المؤجل حالاً لم يلزمه؛ لأنه لا يلزم الأصيل،
-
فلا يلزم الضامن، ويقع الضمان مؤجلاً على صفته في ذمة الضامن،
-
وإن ضمن الدين المؤجل، وقلنا: إن الدين يحل بالموت فمات أحداهما، حل عليه الدين، وبقي في ذمة الآخر إلى أجله،
-
ولا يملك ورثة الضامن الرجوع على المضمون عنه قبل الأجل؛ لأنه لم يحل.