فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬١٢١ إلى ٨٬١٢٥

  1. ٢/١٣١٢/١٣١

    ويصح ضمان الحالّ مؤجلاً؛ لأن الغريم يلزمه أداؤه في جميع الأزمنة، فجاز للضامن التزام ذلك في بعضه، كبعض الدين،

  2. وإن ضمن المؤجل حالاً لم يلزمه؛ لأنه لا يلزم الأصيل،

  3. فلا يلزم الضامن، ويقع الضمان مؤجلاً على صفته في ذمة الضامن،

  4. وإن ضمن الدين المؤجل، وقلنا: إن الدين يحل بالموت فمات أحداهما، حل عليه الدين، وبقي في ذمة الآخر إلى أجله،

  5. ولا يملك ورثة الضامن الرجوع على المضمون عنه قبل الأجل؛ لأنه لم يحل.