فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٧٬٧٠٩ إلى ١٧٬٧١٢
-
٤/٩٣٤/٩٣
ولا يؤخر حد الزنا، لمرض ولا شدة حر،
-
ولا برد؛ لأنه واجب فلا يجوز تأخيره لغير عذر، وقد روي عن عمر أنه أقام الحد على قدامة بن مظعون وهو مريض؛ لأنه إن كان رجماً فالمقصود قتله،
-
فلا معنى لتأخيره، وإن كان جلداً أمكن الإتيان به بسوط يؤمن معه التلف في حال المرض،
-
فلا حاجة إلى التأخير. ويحتمل أن يؤخر الجلد عن المريض المرجو زوال مرضه؛ لما «روى علي أن جارية لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي، فقال: أحسنت» رواه مسلم.