فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٬٧٣٥ إلى ١٨٬٧٣٨
-
٤/١٦٢٤/١٦٢
ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله، ويعرف الشريعة، وجب أن يعطاه،
-
ثم يرد إلى مأمنه، لقول الله سبحانه:
-
ويجوز عقده للمستأمن غير مقيد بمدة؛ لأن ذلك لا يفضي إلى ترك الجهاد. قال القاضي: يجوز أن يقيموا في دارنا مدة الهدنة، بغير جزية، وهو ظاهر كلام أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - لأن من جاز إقراره بغير جزية فيما دون السنة، جاز فيما زاد كالمرأة، وقال أبو الخطاب: عندي لا يجوز أن يقيموا سنة فصاعدا بغير جزية، لقول الله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} .