فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٤٬٥٦٧ إلى ٤٬٥٦٨
-
١/٤٧١١/٤٧١
ومن وجب الحج عليه فمات قبل فعله، وجب الحج عنه؛ لما روى ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أن امرأة سألت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن أبيها، مات ولم يحج، قال: حجي عن» أبيك رواه النسائي، ولأنه حق مستقر تدخله النيابة فلم يسقط بالموت، كالدين، ويحج عنه من رأس ماله؛
-
لأنه واجب فكان من رأس المال كالدين.