فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٨١٩ إلى ٧٬٨٢١
-
٢/١١٣٢/١١٣
وإن وجب له القصاص، فله استيفاؤه؛ لأن القصد التشفي ودرك الثأر، وله العفو على مال؛ لأنه تحصيل.
-
فإن عفا إلى غير مال، وقلنا: الواجب القصاص عيناً، سقط إلى غير شيء.
-
وإن قلنا: الواجب أحد شيئين، وجبت الدية؛ لأنه ليس له إسقاط المال.