فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٬٢٣٣ إلى ١٨٬٢٣٧
-
٤/١٢٩٤/١٢٩
ومنع أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فداء النساء بالمال؛ لأن في بقائهن في الرق تعريضا لهن للإسلام، لمعاشرتهن للمسلمين، وجوز أن يفادى بهن أسارى المسلمين؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فادى بالمرأة التي أخذها من سلمة بن الأكوع رجلين من المسلمين؛
-
ولأن في ذلك استنقاذ مسلم متحقق إسلامه.
-
وإن أسلمت لم يجز ردها إلى الكفار، بفداء ولا غيره، لقول الله تعالى:
-
ولا يجوز المفاداة بالصبيان بحال؛ لأنهم يصيرون مسلمين بإسلام سابيهم.