فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٩٥٠ إلى ١١٬٩٥٣
-
٣/٤٣/٤
ولا يصح إلا من جائز التصرف؛ لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع،
-
ولا يصح نكاح العبد بغير إذن مولاه، لما روى جابر قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر» رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن؛ ولأنه ينقص قيمته، ويوجب المهر والنفقة، وفيه ضرر على سيده، فلم يجز بغير إذنه كبيعه.
-
وعنه: أنه يصح ويقف على إجازة مولاه، بناء على تصرفات الفضولي،
-
ويجوز نكاحه بإذن مولاه؛ لدلالة الحديث، ولأن المنع لحقه فزال بإذنه.