فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٩٥٠ إلى ١١٬٩٥٣

  1. ٣/٤٣/٤

    ولا يصح إلا من جائز التصرف؛ لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع،

  2. ولا يصح نكاح العبد بغير إذن مولاه، لما روى جابر قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر» رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن؛ ولأنه ينقص قيمته، ويوجب المهر والنفقة، وفيه ضرر على سيده، فلم يجز بغير إذنه كبيعه.

  3. وعنه: أنه يصح ويقف على إجازة مولاه، بناء على تصرفات الفضولي،

  4. ويجوز نكاحه بإذن مولاه؛ لدلالة الحديث، ولأن المنع لحقه فزال بإذنه.