فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٤٩٥ إلى ٨٬٤٩٧
-
٢/١٥٢٢/١٥٢
وإن قال: خذه مضاربة والربح كله لك، أو قال: لي، لم يصح؛ لأن موضوعها على الاشتراك في الربح، فشرطه كله له. ينافي مقتضى العقد، فبطل،
-
وإن قال: خذه فاتجر به، والربح كله لك، فهو قرض؛ لأن اللفظ يصلح للقرض، وقد قرن به حكمه، فتعين له،
-
وإن قال: والربح كله لي، فهو إبضاع؛ لأنه قرن به حكمه.