فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٤٢٣ إلى ١٤٬٤٢٥
-
٣/١٦٧٣/١٦٧
وإن قال: أنت طالق كظهر أمي، طلقت، ولم يكن ظهاراً؛ لأنه أوقع الطلاق صريحاً، فوقع، وبقي قوله: كظهر أمي، غير متعلق بشيء، فلم يقع.
-
فإن نوى به الطلاق والظهار معاً، فهو ظهار وطلاق.
-
وإن نوى بقوله: أنت طالق: الظهار، لم يكن ظهاراً؛ لأنه صريح في موجبه، فلم ينصرف إلى غيره بالنية، كما لو نوى بقوله: أنت علي كظهر أمي، الطلاق.