فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٣٤٢ إلى ٩٬٣٤٤
-
٢/١٩٩٢/١٩٩
ولقطة الحرم تملك بالتعريف في ظاهر كلامه، لظاهر الخبر، ولأنه أحد الحرمين أشبه المدينة،
-
وعنه: لا تملك بحال،
-
ويجب تعريفها أبدًا أو يدفعها إلى الحاكم؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في مكة: «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد» متفق عليه.