فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٨٥٣ إلى ١٠٬٨٥٦
-
٢/٢٨٥٢/٢٨٥
وإن وصى له بقوس وأطلق، انصرف إلى قوس الرمي بالسهام، لأنه الذي يفهم من إطلاق القوس،
-
فإن قال: قوس يرمي عليه، أو يغزو به، كان تأكيداً لذلك،
-
وإن قال: يندف به، أو يتعيش به، انصرف إلى قوس الندف.
-
وإن قال: قوساً من قسيي، وليس له إلا قسي ندف أو بندق، أعطي واحداً منها، لأن الوصية تعينت فيه بإضافتها إلى قسيه، واختصاص قسيه بها. قال القاضي: ويعطى القوس بوتره، لأنه لا ينتفع به إلا به، فجرى مجرى جزئه، ويحتمل أن يعطاه بدون الوتر، لأن الاسم يقع عليه بدونه.