فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٢١٢ إلى ١٢٬٢١٧
-
٣/٢٣٣/٢٣
ويستحب إعلان النكاح، والضرب عليه بالدف، لما روى محمد بن حاطب قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح» رواه النسائي.
-
فإن أسروه وتواصوا بكتمانه كره ذلك، وصح النكاح. وقال أبو بكر: لا يصح للحديث. ولنا قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» مفهومه صحته بهما، والحديث محمول على الندب جمعاً بين الخبرين، ولأن إعلان النكاح والضرب عليه بالدف إنما يكون بعد العقد وصحته،
-
ولو كان شرطاً، لاعتبر حال العقد كسائر شروطه. وقال أحمد: لا بأس بالغزل في العرس، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للأنصار:
-
٣/٢٤٣/٢٤
أتيناكم أتيناكم ... فحيانا وحياكم
-
ولولا الذهب الأحم ... ر ما حلت نواديكم
-
ولولا الحنطة السمرا ... ء ما سمنت عذاراكم