فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٤١٦ إلى ٦٬٤١٧
-
٢/٣٥٢/٣٥
ولا يجوز بيع خالصه بمشروبه، كحنطة فيها شعير، أو زوان بخالصة، أو غير خالصة، أو لبن مشوب بخالص أو مشوب أو عسل في شمعه بمثله إلا أن يكون الخلط يسيراً لا وقع له، كيسير التراب والزوان، ودقيق التراب الذي لا يظهر في الكيل، لأنه لا يخل بالتماثل،
-
ولا يمكن التحرز منه.