فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٨٣٨ إلى ٩٬٨٣٩
-
٢/٢٢٤٢/٢٢٤
وإن ادخل فصيلًا أو غيره إلى داره، فلم يمكن إخراجه إلا بنقض الباب نقض، كما ينقض البناء لرد الخشبة،
-
وإن دخل الفصيل من غير تفريطه، فعلى صاحب الفصيل ما يصلح به الباب؛ لأنه نقض لتخليص ماله من غير تفريط من صاحب الباب، وهكذا الحكم إن وقع الدينار في محبرة إنسان بتفريط أو غيره.