فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٬٥٤٤ إلى ١٨٬٥٤٩
-
٤/١٤٨٤/١٤٨
ومن غل من الغنيمة وهو أن يكتم ما غنمه، أو شيئا منه، وجب إحراق رحله، إلا السلاح والمصحف، وما فيه روح، لما روى صالح بن محمد بن زائدة قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم، فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه، فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: قال: «إذا وجدتم الرجل قد غل، فأحرقوا متاعه واضربوه» قال: فوجدنا في متاعه مصحفا، فسألنا سالما عنه، فقال: بعه وتصدق بثمنه.
-
٤/١٤٩٤/١٤٩
ولا يحرق المصحف والحيوان لحرمته،
-
ولا ثيابه؛ لأنه يبقى عريانا،
-
ولا ما غله لأنه للمسلمين.
-
وإن مات قبل إحراق متاعه، لم يحرق؛ لأنه عقوبة فسقط بموته، كالحد؛ ولأن ماله ينتقل إلى وارثه فيصير إحراقه عقوبة لغير الجاني،
-
ولا يحرم الغال سهمه؛ لأن سبب استحقاقه متحقق.