فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٩٤٠ إلى ١٢٬٩٤٣
-
٣/٧٤٣/٧٤
وإن زوج الرجل ابنه الصغير، فالمهر على الزوج؛ لأنه المعوض له، فكان العوض عليه، كالكبير، وكما لو اشترى له شيئا،
-
فإن كان الابن معسرا، ففيه وجهان:
-
أحدهما: هو عليه كذلك.
-
والثاني: على الأب؛ لأنه لما زوجه مع علمه بإعساره ووجوب الصداق عليه، كان رضا منه بالتزامه.