فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٦٧٧ إلى ١٤٬٦٨٠
-
٣/١٨٤٣/١٨٤
ولا يسن التغليظ بزمن ولا مكان؛ لأنه لم يرد به أثر،
-
ولا فعله رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وإنما دل الحديث على أن لعانهما كان في صدر النهار، لقوله في الحديث: فلم يهجه حتى أصبح،
-
ثم غدا على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وذكر الحديث. والغدو إنما يكون أول النهار. وقال أبو الخطاب: يستحب التغليظ بهما، فيتلاعنان بعد العصر، لقول الله تعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ} يعني: بعد العصر، ويكون في الأماكن الشريفة عند المنابر في الجامع، إلا في مكة بين الركن والمقام، وفي المسجد الأقصى عند الصخرة؛
-
لأنه أبلغ في الردع والزجر، ولله الحمد والمنة.