باب صلاة الاستسقاء
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٬٨٣٧ إلى ٢٬٨٤٣
-
١/٣٤٦١/٣٤٦
وهي سنة عند الحاجة إليها. لما روى عبد الله بن زيد قال: «خرج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة» . متفق عليه. وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد.
-
وهل يكبر فيهما تكبير العيدين؟
-
١/٣٤٧١/٣٤٧
على روايتين:
-
إحداهما: لا يكبر لأن عبد الله بن زيد لم يذكره.
-
والثاني: يكبر؛ لأن ابن عباس روى «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى ركعتين كما يصلي في العيدين» ، حديث صحيح. وعن جعفر بن محمد عن أبيه «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعاً، وخمساً» .
-
رواه الشافعي في " مسنده " .
-
ولا وقت لها معين، إلا أن الأولى فعلها في وقت صلاة العيد، لشبهها بها. وذكر ابن عبد البر أن الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء.